للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦ - باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة]

٢٥٧ - ٣٩٣٢ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال:

كان عَمّاي يزرعان بالثلث، والربع، وأبي شريكهما.

وعلقمة، والأسود يعلمان: فلا يُغَيِّرانِ.

(ضعيف الإسناد).

٢٥٨ - ٣٩٣٦ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا شريك عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال:

لا بأس بإجارة الأرض البيضاء، بالذهب والفضة، وقال:

إذا دفع رجل إلى رجل مالًا قِراضًا، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابًا كتب:

[[كتاب مضاربة]]

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، طوعًا منه في صحة منه، وجواز أمره، لفلان بن فلان:

أنك دفعت إليّ مستهل شهر كذا من سنة كذا، عشرة آلاف درهم، وُضْحًا جيادًا وزن سبعةٍ (١)، قِراضًا على تقوى الله في السر والعلانية، وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئتُ منها، كل ما أرى أن أشتريَه، وأن أُصَرِّفها وما شئت منها، فيما أرى أن أُصَرِّفها فيه من صنوف التجارات، وأَخْرُج بما شئت منها حيث شئتُ، وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه، بنقد رأيتُ أم بنسيئة، وبعينٍ رأيتُ أم بعرضٍ.


(١) ذلك أن أوزان الدراهم كانت تتغير. وكان بعضها عشرة مثاقيل، وبعضها ثمانية، أو غير ذلك، وأحيانًا كانت من الفضة الخالصة، وبعضها تدخل فيها معادن أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>