للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر.

١٦ - باب تأويل قوله عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

٢٢٣ - ٣٤٢٠ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي المَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا مَخْلَد عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا.

قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) عليك أغلظ الكفَّارة، عتق رقبة.

(ضعيف الإسناد، وهو في (ق) مختصر دون قوله: "عليك أغلظ .. " - الإرواء ٢٠٨٨).

[١٩ - باب طلاق العبد]

٢٢٤ - ٣٤٢٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن مُعَتِّب: أن أبا حسن -مولى بني نوفل- أخبره، قال:

كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أُعتِقنا جميعًا.

فسألت ابن عباس، فقال:


= وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك)، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله.
وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت. وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
(١) سورة التحريم (٦٦)، الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>