للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[صورة عقد مزارعة]]

قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها (١):

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه، وجواز أمر لفلان بن فلان:

إنك دفعت إليَّ جميع أرضك التي بموضع كذا، في مدينة كذا، مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة، يحيط بها كلها. وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني والثالث والرابع.

دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضًا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع، سنة تامة، أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا.

على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها، كل ما أردتُ وبدا لي أن أزرع فيها من؛ حنطة، وشعير، وسماسم، وأُرْزٍ، وأقطان، ورطاب، وباقلا، وحمص، ولوبيا، وعدس، ومقاثي، ومباطيخ، وجزر، وشلجم،


(١) هذه العقود سكت عنها الشيخ ناصر، وذكرتها اتباعًا للقاعدة. لما فيها من نفع للناس، ودلالة على ما كانت العقود تشمل من قواعد فقهية رائعة.
وهذا العقد يسمى حتى الآن في بلاد الشام وغيرها بـ (المرابعة) ويقال للفلاح (المرابع).

<<  <  ج: ص:  >  >>