للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري]

٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".

(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).

[١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث]

٣٥٢ - ٤٩٤٠ (٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:

لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.

قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.

(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).

٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله:


= صح في عهد أبي بكر، انظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٦٢ و ٤٥٦٣. وقد ورد فيه أيضًا برقم ٤٥٥٦.
(١) [قال ناصر الدين]: صدوق يخطئ. ق.
(٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>