أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع في قيمة خمسة دراهم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).
٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:
لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.
(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).
٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.
(منكر).
٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute