٣٥٨ - ٤٩٤٧ أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال:
أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال:
يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دينارًا، أو عشرة دراهم.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٥٩ - ٤٩٤٨ أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن ابن أُم أيمن -يرفعه-، قال:
لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٦٠ - ٤٩٤٩ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال:
لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن.
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣٦١ - ٤٩٥٠ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن شعيب: أن عطاء ابن أبي رباح حدثه: أن عبد الله بن عباس كان يقول:
ثمنه يومئذ عشرة دراهم.
(شاذ [ضعيف سنن أبي داود ٩٤٤/ ٤٣٨٧])
٣٦٢ - ٤٩٥١ أخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله: