للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف.

وبيّنّا ذلك كله نوعًا نوعًا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده.

فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده مُوفَّرًا.

أقر فلان، وفلان، وفلان، وفلان.

تفرق الزوجين عن مزاوجتهما (١)

قال اللّه تبارك وتعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. [البقرة: ٢٢٩].

هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر، لفلان ابن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي، فأفضت إلي ثم إني كرهت صحبتك، وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي، ولا منعي لحق واجب لي عليك.

وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فَتُبِينَنِي منك بتطليقة بجميع ما لي عليك من صداق.

وهو كذا وكذا دينارًا جيادًا مثاقيل، وبكذا وكذا دينارًا جيادًا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه.

فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه


(١) وهذا المسمى بـ (المخالعة). وللقاضي أن يجبر الزوج المتعنت المسيئ عشرة زوجته أو المعتدي على مالها، والتضييق عليها: بالتطليق، بعوض، وعليه نفقة أولاده منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>