بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٢٧ - كتَابُ الطلاق
[٦ - باب [الطلاق] الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ]
٢٢١ - ٣٤٠١ أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني مَخْرَمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لَبِيد قال:
أُخْبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال:
"أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله، وَأنَا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ".
حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله.
(ضعيف - المشكاة ٣٢٩٢).
[١١ - باب أمرك بيدك]
٢٢٢ - ٣٤١٠ أخبرنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب:
هل علمت أحدًا قال في: أمْرِكِ بِيَدِكِ، أنها ثلاث، غير الحسن؟
فقال: لا، ثم قال: اللهم غفرًا! إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى ابن سَمُرة -، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاثٌ".
فلقيت كثيرًا فسألته، فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي. (ضعيف - مرفوعًا، صحيح من قول الحسن وهو البصري، الترمذي ١١٩٤) (١).
(١) هو في "ضعيف سنن الترمذي" برقم ٢٠٥ وقال أبو عيسى الترمذي تحته ما يلي: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute