للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا طمست، بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت، بثلث ديتها. وفي السن السوداء إذا نزعت، بثلث ديتها.

(حسن - إن كان / العلاء بن الحارث حدّث به قبل الاختلاط (١) - الإرواء ٢٢٩٣).

[٤٦، ٤٧ - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له]

٣٣٩ - ٤٨٥٣ أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود قال: حدثني الزُّهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها:

من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شُرَحْبِيل بن عبد كُلال، ونُعيم ابن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال، قَيْلِ (٢) ذي رُعَيْنٍ، ومُعَافِرَ، وهَمْدان.

أما بعد، وكان في كتابه.

"أنّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَينَةٍ فإنّهُ قَوَدٌ، إلّا أنْ يَرْضَى أوْليَاءُ المَقْتُولِ، وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائةَ مِنَ الِإبِلِ، وفي الأنْفِ إذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي الّلِسَانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمُومَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ، وفي الجَائِفَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أصَابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقْتَلُ


(١) لأن المختلط تتداخل عنده الأمور، فقد يحدث بالصواب، كما يحدث بالغلط.
(٢) القيل: لقب لبعض ملوك اليمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>