للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألم يقل الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١)، قلت: بلى! قال: ألم يقل الله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (٢) قلت: بلى!

قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير، والمُقَيَّر، والدباء، والحنتم.

(ضعيف - تيسير الانتفاع/ أنس).

[٤٣ - باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر]

٤٣٤ - ٥٦٦٥ أخبرنا قتيبة، وعلي بن حُجْر، قالا: حدثنا خلف -يعني ابن خليفة-، عن منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي وائل، عن مسروق، قال:

القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.

وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة.

(ضعيف الإسناد مقطوع).

[٤٤ - باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الله، ومن وقوع على المحارم]

٤٣٥ - ٥٦٦٩ أخبرني محمد بن آدم بن سليمان، عن عبد الرحيم، عن يزيد.

(ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) سورة الحشر (٥٩)، الآية ٧.
(٢) سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>