للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: عن البتع؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ".

(صحيح الإسناد - انظر ما قبله).

٤٢٨ - ٥٦٠٠ أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري، قال:

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز:

لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام.

(ضعيف الإسناد مقطوع) (١).

[٢٩ - باب الجر الأخضر]

٤٢٩ - ٥٦٢١ (٢) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر.

قلت: فالأبيض. قال: لا أدري.

(صحيح - خ ٥٥٩٦ بلفظ: "لا" لم يذكر: "أدري"، وهو شاذ).

٤٣٠ - ٥٦٢٢ (٣) أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال: أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول:


(١) هو في الصحيح أيضًا برقم ٥١٧٣. كما في النسخة المرسلة من الشيخ ناصر، ووضعته هنا في "الضعيف" لأن الشيخ كان يضع أمثاله. وسيأتي برقم ٤٤٦/ ٥٧٢٧.
(٢) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥١٩٤.
(٣) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>