للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٠ - لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرًا عن المستحقين (٩/ ٤٥٤).

٣٧١ - إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها - أي الزكاة - في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز (٩/ ٤٥٧).

٣٧٢ - إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة (٩/ ٤٦٢).

٣٧٣ - سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه .. ؟

جـ: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج (٩/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>