للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٤ - لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها (٩/ ٤٦٤).

٣٧٥ - الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه والمسكين: الذي لا شيء له وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح (١٠/ ٦).

٣٧٦ - الموظف الذي يتقاضى مرتبًا شهرياً؟

جـ: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقًا للزكاة فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين (١٠/ ٧).

٣٧٧ - يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر (١٠/ ٨).

٣٧٨ - ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئًا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني (١٠/ ١٠).

<<  <   >  >>