٣٧٩ - إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} … الآية لقرائن تدل على صدقه أعطي منها وإلا فلا لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويًا فقل له كما قال -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين:"إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"(١٠/ ١١).
٣٨٠ - إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه لبناء بيت لسكناه أو لشراء ملابس مناسبة أو لمن تلزمه نفقته كأبيه أو أولاده أو زوجته أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ومن تلزمه نفقته مثلاً وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه، أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة (١٠/ ٨).
٣٨١ - الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال أخرون: عكس ذلك ويعطى كل منها ما فيه كفايته أي ما يسد حاجة سنة مع مراعاة دخله دون زيادة عليها لأنه بأخذه ذلك صار غنيًا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى (١٠/ ٢١).