للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٢ - لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين ولا تجزئ من أعطاهم ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك لقوله تعالى:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (١٠/ ٢٩).

٣٨٣ - تارك الصلاة: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره (١٠/ ٣١).

٣٨٤ - هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟

يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك (١٠/ ٣٢).

٣٨٥ - الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك

<<  <   >  >>