للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفاء أنه يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني وأنا مولاه" فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص ٧٩ - ٨٠ ج ٢٥: (وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: "والغارمين" ولم يقل "وللغارمين" فالغارم لا يشترط تمليكه) وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه (١٠/ ٣٣).

٣٨٦ - يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من آية مصارف الزكاة (١٠/ ٣٨).

٣٨٧ - المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله: "الحج من سبيل الله" (١٠/ ٣٩).

<<  <   >  >>