للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٨ - لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه: ( .... رأى أكثر اعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة) (١٠/ ٤٠).

٣٨٩ - لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة واهداؤها بل تدفع عينًا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} … الآية (١٠/ ٤٥).

٣٩٠ - لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل وليس لديهم ما يغنيهم عنها لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك (١٠/ ٤٩).

<<  <   >  >>