للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٦ - لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن لأن نفقته واجبة على الأب (١٠/ ٦٦).

٣٩٧ - إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء (١٠/ ٦٨).

٣٩٨ - تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لابد منه كإصابة المسلم بجائحة أو تحمله حمالة ونحو ذلك (١٠/ ٧٦).

٣٩٩ - يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربًا لنا (١٠/ ٧٨).

٤٠٠ - نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" عن سلمان بن عامر الضبي. المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء ذكورًا وإناثًا أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع (١٠/ ٨٠).

<<  <   >  >>