للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠١ - الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما كان يسيرًا قد جرت العادة به كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (١٠/ ٨١).

<<  <   >  >>