٤٠٤ - لا يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا"(١٠/ ٩٣).
٤٠٥ - الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين كما أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته، وأما الاستدلال بحديث:"صوموا لرؤيته" على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح، لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين (١٠/ ٩٤).
٤٠٦ - مجموعة من الأخوة يخالفوننا في بعض الأمور منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين … ؟
الجواب: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" متفق عليه والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"(١٠/ ٩٤).