للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٧ - اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلاً ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك، وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال … ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الأخر، وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته. فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعًا لحكم رئيس دولتكم وتحل المشكلة (١٠/ ٩٦).

٤٠٨ - تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر لأن الله لم يشرع لنا ذلك لافي كتابه ولا في سنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

<<  <   >  >>