للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١١ - من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك، وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، رواه البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن صيام يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك) انتهى (١٠/ ١١٧).

٤١٢ - من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه، أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد دلت على تحريم صوم الشك (١٠/ ١١٩).

<<  <   >  >>