للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٣ - إذا وُجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته (١٠/ ١٢٤).

٤١٤ - الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ فيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك؛ لأنها لا تعتبر أكلاً ولا شربًا والاحتياط لصحة الصوم وسلامته من أساب الخلل - تركها حتى الفطر وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارًا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح (١٠/ ١٢٦).

٤١٥ - إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله تعالى قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس، وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها (١٠/ ١٣٦).

<<  <   >  >>