٣٣ - الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرمًا لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وأما الملامسة في قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الآية من سورة المائدة فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء (٥/ ٢٦٨).
٣٤ - القبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ولو وجد لذة إذا لم ينزل ولا تفسد الصوم (٥/ ٢٦٩).
٣٥ - .. فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتًا كعنايتها بكرامته حيًا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"كسر عظم الميت ككسره حيا" ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.