للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٦ - من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة لقول -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت" رواه الإمام مسلم في صحيحه وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في حكمة ذلك: إن الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة وذكر أن الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله وإن لم تعرف الحكمة (٥/ ٢٧٣).

٣٧ - شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها هل تلحق بلحومها؟ لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "توضأوا من لحوم الإبل" (٥/ ٢٧٦).

٣٨ - لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل على الصحيح من قولي العلماء (٥/ ٢٧٧).

٣٩ - إذا شكيت في الحدث بعد الطهارة فاطرح الشك وابن على الطهارة فإن اليقين لا يزول بالشك (٥/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>