٥٢٧ - لا يجوز صيام التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ولكنه لو صام أجزأه والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر دفعًا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه (١٠/ ٣٨٣).
٥٢٨ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يومًا قبله أو يومًا بعده وصيام ستة أيام من شوال كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهكذا صيام النصف الأول من شعبان وصيامه كله أو أكثره كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه، نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردًا فمكروه وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة (١٠/ ٣٨٤).
٥٢٩ - أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة وخاصة يوم عرفة والعاشر من شهر محرم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده وستة أيام من شوال، أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ نصابًا في أي شهر (١٠/ ٣٨٥).