٥٣٠ - صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كل منها عبادة مستقلة ومشروعة فإذا صمت بعضها فلك أجره (١٠/ ٣٨٦).
٥٣١ - يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه لأن الصائم تطوعًا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرًا فيه بعده (١٠/ ٣٨٨).
٥٣٢ - ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فذاك صيام الدهر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم (١٠/ ٣٩٠).
٥٣٣ - الأيام الستة من شوال لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له والأمر في ذلك واسع وليست فريضة بل هي سنة (١٠/ ٣٩١).