٥٣٤ - يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة، وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة (١٠/ ٣٩٦).
٥٣٥ - لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"(١٠/ ٣٩٧).
٥٣٦ - إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجًا، ويصومه تطوعًا إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة وفريضة القضاء في يوم آخر وخروجًا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة (١٠/ ٣٩٨).
٥٣٧ - من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعًا لأن الفرض مقدم على النافلة وهو أولى بالعناية (١٠/ ٣٩٩).