للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٤٢ - الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يحدد أيام البيض ولأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر" (١٠/ ٤٠٤).

٥٤٣ - يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم). والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" ١٠/ ٤٠٥).

٥٤٤ - يجوز الاعتكاف في أي وقت وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات (١٠/ ٤١٠).

<<  <   >  >>