٧٤٧ - س: أحرمت أنا وعائلتي وصديقي وعائلته من الميقات ثم حدث لنا حادث رجعنا على أثره ولم نكمل العمرة ولم نشترط عند النية، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نسيناها .. ؟
جـ: يجب عليكم جميعًا أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح ومن كان منكم قد حصل منه جماع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء وعليه قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بذلك، فوجب عليه إكمالها مع قضائها ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرم بالأولى منه أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف أبط مع التوبة النصوح من ذلك (١١/ ٣٥٤).
٧٤٨ - ما حكم التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه؟
لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم بل هو بدعة (١١/ ٣٥٨).