للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٢ - يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًا لحاجتهم ذلك اليوم والأقارب صلة للرحم، والجيران مواساة لهم، والأصدقاء تأكيدًا للأخوة وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده توسعة عليهم وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم ولعموم قوله تعال: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها لكن لا تكون أجرة له بل يعطى أجرته من غير الضحية (١١/ ٤٢٣).

٧٩٣ - يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربانًا لله وعبادة له وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ويتصدق بثلثه على الفقراء وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيًا لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ولأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة (١١/ ٤٢٤).

<<  <   >  >>