للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٤ - من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ولا تعلق له بالضحية (١١/ ٤٣١).

٧٩٥ - لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها أو بعضها فإنها تصرف للأحق (١١/ ٤٣٢).

٧٩٦ - لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة فعله فهو بدعة لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته (١١/ ٤٣٣).

٧٩٧ - لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته ولم يعرف ذلك أيضًا عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالخير فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع كما صح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلمًا لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره ويجوز الأكل منها له ولغيره (١١/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>