للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٨ - شرع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها فإذا صنع من وُلد له المولود طعامًا ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئًا من لحمها فليس في ذلك شيء بل هو من باب الإحسان وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود ويسمونه عيد الميلاد ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع بل هو بدعة قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (١١/ ٤٣٦).

٧٩٩ - إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ومتى أيسرت شرع لك فعلها (١١/ ٤٣٧).

٨٠٠ - إذا وجد للرجل ولد ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر ثم وجد مالاً فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

جـ: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك ولو بعد سنة أو أكثر (١١/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>