١١٢ - السلام من الصلاة هل يقصد به السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟
جـ: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" خرجه أهل السنن ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله لأنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما يدل على ذلك (٧/ ٧١).
١١٣ - يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال:"لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أنه حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كثيرًا ينصرف عن يساره" وهذا لفظ البخاري (٧/ ٧٢).
١١٤ - اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطًا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه" فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن … والقول الأول أولى وأصح للحديث المذكور - وهو القول بمشروعية الخط وإجزائه (٧/ ٨٠).