١١٥ - الصحيح أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرجل" خرجه مسلم في صحيحه وقيل لا تبطل صلاته بهذه الأمور ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر (٧/ ٨٢).
١١٦ - يحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا لعموم حديث:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي لما روى كثير ابن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا فرغ من سُبُعِه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد" وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجًا ومشقة غالبًا (٧/ ٨٢).