١٤١ - السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعًا دون وتر لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"لا وتران في ليلة"(٧/ ١٧٩).
١٤٢ - يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم عند وجود مسوغ للجمع من مرض أو مطر أو سفر لا مجرد البرودة فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقًا إلى الفجر الثاني (٧/ ١٧٩).
١٤٣ - الوتر سنة مؤكدة وأقله ركعة ولا حد لأكثره وكان -صلى الله عليه وآله وسلم- في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل وإن كان المرء نشيطًا وزاد شيئًا فهذا خير له (٧/ ١٨٣).
١٤٤ - الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (٧/ ١٨٥).
١٤٥ - المسافرون إذا صلوا التراويح في السفر فقد أصابوا السنة (٧/ ٢٠٧).