١٤٦ - تغيير المكان لأداء السنة: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما نعلم والأمر فيه واسع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله (٧/ ٢٣١).
١٤٧ - تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة لما ثبت في الحديث:"بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة "لمن شاء" ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة ومن ذلك سنة الفجر وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد (٧/ ٢٣٣).
١٤٨ - إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها (٧/ ٢٤٠).
١٤٩ - لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"صحبت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلم أره يسبح في السفر وقال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم: "مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال: "صحبت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحًا لأتممت" وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: "صحبت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (٧/ ٢٤٥).