للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٠ - المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح وهذا هو فعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والذي داوم عليه ومتى صلى تنفلاً زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (٧/ ٢٤٦).

١٥١ - إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويًا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاثة لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتمامًا لسنة الظهر الراتبة القبلية لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر (٧/ ٢٤٨).

١٥٢ - يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة (٧/ ٢٤٩).

١٥٣ - يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا" ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع (٧/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>