١٥٤ - لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (٧/ ٢٦١).
١٥٥ - الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة لأنهما ليسا في حكم الصلاة (٧/ ٢٦٣).
١٥٦ - يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة على الصحيح من قولي العلماء لأنه ليس له حكم الصلاة (٧/ ٢٦٤).
١٥٧ - لا نعلم دليلاً على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة (٧/ ٢٦٥).
١٥٨ - سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي الشكر أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلاً في الشرع (٧/ ٢٦٧).
١٥٩ - الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها ولا حرج في تركها جمعًا بين الأدلة فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً وأدلة الجواز للسبب الطارئ كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين (٧/ ٢٧٣).