١٦٠ - صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة لكن كلما زاد العدد زاد الفضل ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد (٧/ ٢٨٩).
١٦١ - لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى (٧/ ٣١١).
١٦٢ - من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرًا يحقق الطمأنينة إعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" رواه ابو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك ولحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" رواه الشيخان (٧/ ٣١٤).