١٦٣ - يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه لأمره -صلى الله عليه وآله وسلم- بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك … فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرًا عالمًا بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها كما روي عن ابن عمر وقال به الإمام احمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيًا أو كان جاهلاً بالحكم صحت صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به (٧/ ٣١٥).
١٦٤ - لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركًا للجماعة لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنما يعتبر مدركًا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"(٧/ ٣٢١).
١٦٥ - الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ "فأتموا" وما ورد من لفظ "فاقضوا" فهو بمعنى أتموا لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا ولقوله سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} أي أتممتم ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها (٧/ ٣٢١).