للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٥ - صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين … ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم … ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين (٨/ ٣٠٦).

٢٣٦ - من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود (٨/ ٣٠٧).

٢٣٧ - يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم (٨/ ٣١٢).

<<  <   >  >>