٢٣١ - لا نعلم دليلاً يدل على منع الموعظة بعد الصلاة - الجمعة - ومعلوم أن الدواعي لألقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها وحاجة الناس لها وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب وأما الآية {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} فلا تتعارض مع القاء الموعظة فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج فالأمر في ذلك واسع (٨/ ٢٨٠).
٢٣٢ - صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها (٨/ ٢٨٤).
٢٣٣ - يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات الأولى يفتتح بها الصلاة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بين كل تكبيرتين (٨/ ٣٠١).
٢٣٤ - إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعًا لا تحية المسجد ولا غيرها وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- خرج يوم عبد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرهما (٨/ ٣٠٤).