٢٢٨ - الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله"(٨/ ٢٧٣).
٢٢٩ - وبعدها - أي صلاة الجمعة - يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (٨/ ٢٧٤).
٢٣٠ - لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لافي صلاة الجمعة أو العيد ولا في غيرها من الصلوات لعدم ورود ذلك عن المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، ولكن الصلاة صحيحة وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى (٨/ ٢٧٦).