٢٢٥ - ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما نعلم شيء في مشروعيتها، لكن يشرع لمن أتى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك (٨/ ٢٦٠).
٢٢٦ - إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعًا ولا نعلم له أصلاً في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك مما يصلح مسوغًا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها (٨/ ٢٦٣).
٢٢٧ - إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في المسجد الجديد إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه ولا دليل ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث:"إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه مسلم وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة (٨/ ٢٦٧).