للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٦ - توفي إنسان وبه سن ذهب … ؟

جـ: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت محافظة على المال وإيثارًا لمنفعة الأحياء وإلا تركت ولا حرج في تركها (٨/ ٣٥٦).

٢٤٧ - يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" وذلك بدق السدر بعد تيبيسه ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف وليس خاصًا بسدر مكة أو المدينة (٨/ ٣٥٧).

٢٤٨ - لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره إلا عند الضرورة ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده (٨/ ٣٦٠).

٢٤٩ - يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة (٨/ ٣٦١).

<<  <   >  >>