للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٠ - لا يكشف وجه الميت في القبر سواء كان رجلاً أو امرأة لعدم الدليل على ذلك (٨/ ٣٦٣).

٢٥١ - الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لعائشة رضي الله عنها: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه، وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعًا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها (٨/ ٣٦٥).

٢٥٢ - إذا تعذر غسله - أي الميت - فإنه ييمم لعموم قوله تعالى:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله (٨/ ٣٧١).

٢٥٣ - الذي يموت بحادث سيارة: نرجو أن يكون شهيدًا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه شهيد (٨/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>