للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - يكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحترامًا له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم (٥/ ٩٤).

١٣ - لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة أما إذا احتاج لذلك فلا كراهية (٥/ ٩٥).

١٤ - الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة-واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك وهو قول كثير من أهل العلم (٥/ ٩٧).

١٥ - يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قُبُلٍ أو دُبُر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترًا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة (٥/ ١٠٧).

<<  <   >  >>