للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٥ - الجنين إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه لأنه لم ينفخ فيه الروح (٨/ ٤٠٨).

٢٦٦ - قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً وإن أتى بالشهادتين واعتقد وجوب الصلاة وهو أصح قولي العلماء وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها (٨/ ٤١١).

٢٦٧ - لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية (٨/ ٤١٣).

٢٦٨ - صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر ولو كان مرتكبًا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصًا صلي عليهما صلاة الجنازة (٨/ ٤١٤).

<<  <   >  >>