٢٦٩ - الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لأصحابه:"بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" قال: (فبايعناه على ذلك) رواه البخاري ومسلم (٨/ ٤١٨).
٢٧٠ - تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وليس ذلك خاصًا به فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصًا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد (٨/ ٤١٨).
٢٧١ - لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف ذكرًا كان أو أنثى لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه إلا أن يكون الرجل مُحْرِمًا فلا يغطى رأسه ولا وجهه (٨/ ٤١٩).